سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
125
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
المتعاوضين راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] تسليم عوض بوده و ضمير در [ حبسه ] به عوض راجعست . قوله : و لانّ منعها قبل الدخول ثابت : ضمير در [ منعها ] به زوجه راجعست . قوله : و لا دليل عليه بعده : ضمير در [ عليه ] به منع و در [ بعده ] بدخول راجعست . قوله : فينتفى بالاصل : ضمير در [ ينتفى ] بمنع راجعست . قوله : فانّ التسليم حق عليها و المهر حق عليه : ضمير در [ عليها ] به زوجه و در [ عليه ] بزوج عائد است . قوله : فيتمسّك به : ضمير در [ به ] باصل راجعست . قوله : الى ان يثبت الناقل : مقصود از [ ناقل ] مانع از اصل مىباشد . متن : و قيل : لها الامتناع كقبل الدخول ، لأن المقصود به عقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها ، و يكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره . و الأقوى الأول هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا ، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله ، لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح ، و لأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل . مع احتمال عدمه لصدق القبض . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرمودهاند : زن حق امتناع از تمكين را دارد همانطوريكه پيش از دخول